تصفّح الأحاديث
- أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انتقلت حفصةَ بنتَ عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق حين دخلت في الدم من الحيضة الثالثةصحيح
- طلاق العبد الحرة تطليقتان وعدتها ثلاثة قروء، وطلاق الحر الأمة تطليقتان وعدتها عدة الأمة حيضتانصحيح
- أيما امرأة فقدت زوجها فلم تدر أين هو؟ فإنها تنتظر أربع سنين، ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا ثم تحلصححه الحافظ ابن حجر
- ألا لا يبيتن رجل عند امرأة ثيب، إلا أن يكون ناكحًا أو ذا محرمصحيح
- لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضةصحيح
- لا تحرم المصة والمصتانصحيح
- أرضعيه تحرمي عليه، ويذهب الذي في نفس أبي حذيفةصحيح
- كان فيما أنزل من القرآن: (عشر رضعات معلومات يحرمن)، ثم نسخن، بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآنصحيح
- لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي، وكان قبل الفطامصحيح
- يد المعطي العليا، وابدأ بمن تعول: أمك، وأباك، وأختك، وأخاك، ثم أدناك، أدناكصحيح
- كفى بالمرء إثمًا أن يحبس عمن يملك قوتهصحيح
- خير الصدقة ما كان عن ظهر غنًى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وليبدأ أحدكم بمن يعولصحيح, لكن قوله: ((تقول امرأته ..... )) مدرجٌ من قول أبي هريرة
- كتب عمر رضي الله عنه إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم فأمرهم أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسواصحيح
- قلت يا رسول الله: من أبر؟ قال: أمك، ثم أمك، ثم أمك، ثم أباك، ثم الأقرب فالأقربحسن
- أنت أحق به ما لم تنكحيحسن
- هذا أبوك، وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئتصحيح
- حديث رافع بن سنان في تخيير الصبي بين أبويه عند الفراق بالإسلامصحيح
- إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه، فإن لم يجلسه معه، فليناوله لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين، فإنه ولي علاجهصحيح
- عُذَّبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت، فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها ولا سقتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خَشَاش الأرضصحيح
- لا يحل دم امرئ مسلم، يشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، إلا بإحدى ثلاثصحيح
- لا يقاد الوالد من ولدهصحيح بطرقه وشواهده
- سئل علي رضي الله عنه : هل عندكم شيء من الوحي إلا ما في كتاب الله؟ قال: لا والذي فلق الحبة، وبرأ النسمة، ما أعلمه إلا فهمًا يعطيه الله رجلا في القرآن، وما في هذه الصحيفةصحيح
- المؤمنون تكافأ دماؤهم، وهم يد على من سواهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، ألا لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده، من أحدث حدثًا فعلى نفسه، ومن أحدث حدثًا، أو آوى محدثًا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعينصحيح
- أن غلامًا لأناس فقراء قطع أذن غلام لأناس أغنياء، فأتى أهله النبي صلى الله عليه وسلم ، فقالوا: يا رسول الله، إنا أناس فقراء، فلم يجعل عليه شيئًاصحيح
- أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان به جرحٌ أن لا يستقيد حتى تبرأ جراحته، فإذا برئت جراحته استقادصحيح
- إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبرهصحيح
- مَن قُتِل في عِمِّيَّا، أو رِمِّيَّا يكون بينهم بحجر، أو بسوط، فعقله عقل خطإ، ومن قتل عمدا فقود يديه، فمن حال بينه وبينه فعليه لعنة الله، والملائكة والناس أجمعينصحيح
- قول عمر: «لو اشترك فيها أهل صنعاء لقتلتهم»صحيح
- من قتل مؤمنا متعمدًا دفع إلى أولياء المقتول، فإن شاءوا قتلوا، وإن شاءوا أخذوا الدية، وهي ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة، وما صالحوا عليه فهو لهمحسن
- إن أعتى الناس على الله عز وجل من قتل في حرم الله، أو قتل غير قاتله، أو قتل بذحول الجاهليةحسن