درجة الحديث: حسنالتخريج: رواه أبو داود والترمذي والنسائي في الكبرى وأحمد
إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإذا أراد أن يقوم فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضيَ اللهُ عنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا انْتَهَى أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَجْلِسِ فَلْيُسَلِّمْ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَقُومَ فَلْيُسَلِّمْ، فَلَيْسَتِ الْأُولَى بِأَحَقَّ مِنَ الْآخِرَةِ».
الشرح
أَرشدَ النبي صلى الله عليه وسلم من جاء لمكان جلوس الناس أن يُسلّم عليهم، فإذا أراد أن يقوم منه فليودع أهله أيضًا بالسلام؛ فليس السلام الأول عند المجيئ بأحق من السلام الآخر عند المغادرة.
معاني الكلمات
...
الفوائد
الحث على إفشاء السلام.
الحث على التسليم على أهل المجلس عند اللقاء وعند الانصراف.
قال السندي: قوله (وإذا أراد أن يقوم) أي: من المجلس، (فليس الأول بأحق) أي: هما جميعًا سنةٌ حقيقةٌ بالعمل بها، فلا وجه لترك الثاني مع إثبات الأول.